الثلاثاء، 6 أبريل 2010

محاكمة شبان بتهمة عقد اجتماعات.. في المقاهي .. !!


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 05 أفريل 2010
 *  نظرت اليوم الاثنين 05 أفريل 2010  الدائرة الجناحية  السادسة  بالمحكمة الإبتدائية  بتونس برئاسة القاضي  فوزي الجبالي في القضية عدد 1392 التي يحال فيها كل من : هيثم الساحلي ( من مواليد 02/09/1986 ) وسفيان البجاوي ( من مواليد 22/02/1983 ) و سيف الدين المبروكي ( من مواليد 04/09/1988 ) و ماجد بن فرج ( من مواليد 09/01/1984 ) ، و المحالين جميعا بحالة سراح بتهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه طبق الفصول 1 و 2 و 7 و 8 و 23 و 24 من قانون 24/01/1969  ، و قد ورد في المحاضر أنهم " اعترفوا بتبنيهم الفكر السلفي بتأثير من القنوات الفضائية ( على غرار قنوات " إقرأ " و " الناس " و " الرحمة " ..) و صاروا يعقدون اجتماعات بالمقاهي و بالطريق العام تطرقوا فيها لمواضيع دينية من منظور سلفي ، كما تم حجز كتب دينية  سلفية (..!!) على غرار " رياض الصالحين " و " الأربعون النووية " و " تفسير ابن كثير "  ... علما بأنه تم الإفراج عن كافة المتهمين بعد استنطاقهم في جلسة سابقة ..
و قد تكونت هيئة الدفاع من الأساتذة ضو الحمرشي و سعيدة العكرمي و سمير ديلو  ، و رافع الأستاذ  الحمرشي مبينا أن الملف خال من أي دليل يفيد قيام الشبان المحالين على المحكمة بأي عمل يجرمه القانون خاصة و أنه لا وجود لأي محجوزات و لا حتى اعترافات تتجاوز مجرد القيام بأداء الشعائر الدينية و النقاش حول مسائل ليس في القانون ما يمنع تداولها ، ثم رافع الأستاذ سمير ديلو مستغربا من إصرار البوليس السياسي و النيابة العمومية على توريط القضاء في محاكمات عبثية لشبان لم يرتكبوا من " جريمة " سوى ممارسة أبسط حقوق الإنسان و هي استعمال حواس النظر و الكلام و التنقل و الوقوف في الشارع و استهلاك الأكسجين و النقاش حول الدين و السياسة و الرياضة و الفن و فساد الأنظمة ..دون أن يكون في ذلك ما يوجب تدخل الدولة و أجهزتها بأي حال لأن تفكير مواطنيها و تعبيرهم عن آرائهم أمر لا يعني سوى  أصحابه ، بالإضافة إلى أن قانون الإحالة لا ينطبق على هذه القضية لأنه لا وجود أصلا لجريمة " عقد اجتماعات بدون رخصة " فقانون 1969 ينص في فصله الأول على أن " الإجتماعات العامة حرة و يمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص .." ، كما أن القانون لا يتدخل في الإجتماعات الخاصة مهما كان عدد الحاضرين فيها و مهما كانت المواضيع التي يتم تداولها فيها ، بل ينظم فقط الإجتماعات العامة المفتوحة للكافة دون تحديد و التي يشترط لعقدها مجرد إعلام السلطات المسؤولة و القيام بإجراءات مبسطة ،  و لا يجرم القانون إلا حالتي عدم الإعلام أو عقد اجتماع عام تم تحجيره ، ثم رافع الأستاذ نور الدين البحيري – نيابة عن الأستاذة العكرمي – معبرا عن أسفه للإضطرار إلى الوقف أمام المحكمة للدفاع عن شبان ليس لهم من مكان غير كلياتهم و معاهدهم العليا لا أروقة المحاكم بتهم وهمية تتعلق بالتفرج على فضائيات يشاهدها الملايين من الناس و الإطلاع على كتب تباع في المكتبات بكل حرية و ليس لها علاقة أصلا بالفكر السلفي فضلا عن أن القانون لا يشتمل على ما يجرم الفكر السلفي أو غيره ، و أن الرغبة في إظهار التفاني في محاربة تطرف وهمي أو إرهاب افتراضي لن تؤدي سوى لمزيد تأجيج النقمة و الإحساس بالظلم في صدور الشبان و إفقاد الخطاب الرسمي " المكافح " للإرهاب و التطرف ..كل مصداقية ..و بعد ختم المرافعة قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم يوم 19 أفريل 2010 .
و الجمعية إذ تساند المحامين في دعوتهم لوقف هذه المحاكمات الإستباقية المبنية على تهم واهية فإنها تجدد نداءها لكف يد البوليس السياسي عن الشباب المتهم بـ " التدين " و فتح تحقيق مستقل في التجاوزات التي خلفتها الإعتقالات التعسفية ..

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية
رئيس الجمعية
الأستاذ سمير ديلو


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق