الخميس، 18 مارس 2010

حصار أمني تونسي مستمر ضد عبد الكريم الهاروني-


يوجد خلل في لوحة رقم السيارة الأمنية المدنية من الجهتين الأمامية و الخلفية في حصار 17.03.2010
-عدم حرية "الوجود" عن طريق حصار أمني تونسي مستمر ضد عبد الكريم الهاروني-
هند الهاروني- تونس
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين
تونس في 1 ربيع الثاني 1431-17 مارس 2010 ،
طُلقاء لكن ليسوا أحراراً
السجناء السياسيون السابقون في تونس
تقرير منظمة العفو الدولية فيفري 2010
-وضعية عبد الكريم الهاروني في الصفحة رقم 6-
أود أن أشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية فبراير 2010 الذي تم نشره مؤخرا لأشدد على أن الحصار المضروب على أخي عبد الكريم الهاروني الناشط الحقوقي و السجين السياسي السابق (قضى 16 عاما سجنا 15 منهم في قيد الحبس المضيق في العزلة  و هو غير قانوني)، هو حصار بات معروفا  و هو  غير شرعي و غير إنساني كما  أنه لم يتوقف . فمختلف ماركات السيارات مجندة  لتحقيق مهمة محددة وأساسية   و هي  أن تكون ظلا لأخي عبد الكريم في مكان عمله في "ضفاف البحيرة" ، و أينما وجد... (المرجع : لقد نشرت إعلانات يومية في متابعة هذا  الحصار الأمني).
في ظل هذا الانتهاك لحق الإنسان في الحياة ،  هل يمكن الإبقاء على وصف  معنى مصطلح الحياة  بالنسبة لأخي عبد الكريم  ولعائلتنا و باعتبارها الحياة الحقيقية التي نعيش في بلدنا؟! ، و أرجو أن تفكروا في ما الذي يمكن تسميته ... .

اليوم الاربعاء 17 مارس 2010  حصل  أمر  مذهل للغاية  و في ظل الحصار الأمني المتواصل حول مقر عمل  أخي عبد الكريم  و أمامه  و الذي استعملت فيه هذه المرة سيارة بيضاء اللون  -4 أبواب-  نوع تويوتا ، رقم 81 ن.ت. 32 يوجد خلل في لوحة رقم السيارة  و ذلك  على مستوى الجهتين  الأمامية و الخلفية  و على متن هذا السيارة عونين من رجال الشرطة المدنية ؟!!!. .  
إضافة : و قد بقيت تلك السيارة حتى الساعة السابعة مساء عند مغادرة أخي عبد الكريم لعمله و تستمر ملاحقته ... .

وهذه  بعض المقتطفات من تقرير منظمة العفو الدولية المذكور أعلاه :  
عبدالكريم هاروني
 «إن هذه المضايقة محاولة لعزلي عن المجتمع. فإيجاد عمل أو الزواج أو زيارة الأصدقاء والأقرباء تعتبر من المهمات الصعبة. وثمة مناخ من الخوف يخيم على أفراد عائلتي وجيراني وأصدقائي، الذين لا يجرؤون على زيارتي. »
عبدالكريم هاروني
حرية التنقل
إن الدستور التونسي يحمي الحق في حرية التنقل، وينص على أن « لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون » )الفصل 10 (. وهذا أيضا ما يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع أن المادة 12 من العهد الدولي تنص على أنه يجوز بموجب القانون تقييد الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة داخل حدود بلد معين والحق في مغادرة ذلك البلد، فإن هذه القيود يجب أن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم، و «يجب ألا تبطل مبدأ حرية التنقل » كما تقول لجنة حقوق الإنسان. ولا يجوز فرض قيود على حرية التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى، وإذا كانت لا تنطوي على تمييز، وكانت متناسبة من حيث تأثيرها ومدتها. بيد أن من الواضح أن القيود المفروضة على السجناء السياسيين السابقين لا تفي بهذه المعايير.
(*هذا جزء من محتوى "حرية التنقل")
بادر إلى التحرك الآن
إن المضايقة المستمرة وبلا هوادة للسجناء السياسيين السابقين تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتعتبر رمزاً لعدم تسامح الحكومة التونسية مع أي نقد أو معارضة، سواء في الماضي أو في الحاضر. فقد عوقب السجناء أصلاً، وبعضهم إثر محاكمات جائرة وبسبب أنشطة ينبغي عدم تجريمها. ويجب أن يكونوا الآن أحراراً كي يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم العائلية  والاجتماعية وإيجاد عمل مأجور والحصول على الرعاية الطبية الملائمة. كما ينبغي أن يكونوا أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات – وهي الحقوق التي قضى العديد منهم سنوات طويلة في السجون من أجلها. يرجى كتابة مناشدات إلى السلطات التونسية تدعوها فيها إلى:
وضع حد لمضايقة السجناء السياسيين ووصمهم بعد إطلاق سراحهم؛
وضع حد لفرض تدابير المراقبة الإدارية المسيئة أو التعسفية على السجناء السياسيين السابقين؛
ضمان حرية التنقل للسجناء السياسيين السابقين والسماح لهم بإعادة الاندماج في المجتمع من خلال الاتصال بشبكات علاقاتهم الاجتماعية وإيجاد عمل لهم والحصول على الرعاية الصحية  وعلى الوثائق الرسمية وبطاقات الهوية، ومنها جوازات السفر؛
 إلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون الاجتماعات العامة لعام 1969 ، وقانون الجمعيات لعام 1959 ، التي تنص على تجريم الممارسة السلمية
للحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات؛
وقف عمليات المضايقة والاعتقال والمقاضاة والإدانة بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات بصورة سلمية؛
 الموافقة على التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق السجناء السياسيين السابقين، ومنها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية وإنصاف؛
 إجراء مراجعة كاملة للقوانين والسياسات والممارسات التي أدت إلى وقوع مئات التونسيين ضحايا، واعتماد خطة شاملة لتأهيل ضحايا الانتهاكات على أيدي الدولة. وينبغي جبر الأضرار بشكل كاف، بما في ذلك دفع التعويضات وإعادة الحقوق إلى نصابها والتأهيل وتدابير الرضى وضمان عدم التكرار، بالإضافة إلى تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
ترسل المناشدات إلى:
الرئيس زين العابدين بن علي
القصر الرئاسي
تونس العاصمة
تونس
فاكس: 009 731 71 / 721 744 71 216 +
المخاطبة: فخامة الرئيس
السيد الازهر بوعوني
وزير العدل وحقوق الإنسان
31 بوليفار باب بنات
ت ونس العاصمة – القصبة
تونس
فاكس: 106 568 71 216 +
المخاطبة: معالي الوزير







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق