الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

خروقات قانونية في"محاولة إنقلاب "06 نوفمبر على هياكل المحاماة الشرعية


بقلم الأستاذ خالد الكريشي

بعيدا عن تفسير ومحاولة فهم الخلفيات السياسية والإنتخابية – والتي سنتناولها في موضع آخر - التي دفعت بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للقيام "بمحاولة إنقلابهم"على مؤسسة العمادة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا في إنتخابات جوان 2007 في جلستهم المنعقدة يوم 06 نوفمبر 2009 وتجريدها من صلاحياتها وإمتيازاتها القانونية ، وبعيدا عن الإعتداءات اللفظية الآثمة والمؤسفة التي تعرض لها عميد المحامين رمز المحاماة التونسية من قبل عضوين من مجلس الهيئة وصلت لحد سب الجلالة في مكتب العمادة والمخالفة لأخلاقيات المهنة وثوابتها وتقاليدها ،وبما أننا محامون ورجال قانون أسلوبنا في ذلك هو الجدل القانوني ومقارعة الحجة بالحجة فإن ما وقع كان إعتداءا فاضحا صارخا على المبادئ القانونية عامة وقانون مهنة المحاماة خاصة تمسكا بالشكل ودون النقاش والخوض في الأصل الذي يريده البعض كشجرة تغطي الغابة لتبرير هذه الخروقات القانونية وإعتداءهم على قانون المهنة والإرتداد إلى الوراء .

أول هذه الخروقات خرق أحكام الفصلين 48 ، 62 من القانون عدد87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة : إذ نص الفصل 48 صراحة على أن :" تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة....." فيما نص الفصل 62 من قانون مهنة المحاماة على أن :" ويتولى العميد بالخصوص :

1- تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلطة المركزية.

2- الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الإنتخابات الجزئية ....

3- - رئاسة مجالس الهيئة ...."

وبالتالي فإن مدى شرعية إنعقاد أي مجلس للهيئة الوطنية للمحامين يتوقف قانونا على ترؤسه من جانب العميد أو من يفوضه لذلك بمقتضى قرار كتابي ، إلا أن ما وقع يوم 06 نوفمبر 2009 كان مخالفا لأحكام هذين الفصلين المذكورين إذ تم تنصيب الكاتب العام رئيسا للجلسة دون تفويض صريح وكتابي من العميد الذي رفع الجلسة إحتجاجا على فرض بعض أعضاء المجلس تغيير جدول الأعمال الذي كان مخصصا للتأديب طبق لجدول الأعمال المحدد من قبل العميد والمبلغ مسبقا لجميع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وحضر للغرض جميع الزملاء المحالين على التأديب صحبة محامهيم ،والأكيد أن أغلبية أعضاء المجلس لا يمكنها أن تخرق نص قانوني واضح وصريح لأنه هناك قواعد وضوابط قانونية تحكم تسيير هياكل مهنة المحاماة وردت في الباب الخامس من قانون المهنة تحت عنوان " في هياكل التسيير" كما أن إرادة أغلبية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا تعوض إرادة المشرع وتبيح لنفسها تغيير القواعد القانونية أوتنقيحها بدعوى إسترجاع الصلاحيات؟.

ثاني هذه الخروقات،خرق المبادئ القانونية المستقرة فقها وقضاءا : فمن المبادئ القانونية المعروفة والمعمول بها مبدأ توازي الصيغ والشكليات بمعنى أن إلغاء أي قرار أو إجراء يجب أن يكون بنفس الصيغ والشكليات التي أتخذ بها ،وبدون النظر في تفاصيل القرارات وموضوعها المتخذة في جلسة "محاولة إنقلاب" 06 نوفمبر 2009 فإن القرارات التي تم إلغاؤها سبق وأن تم إتخاذها سابقا في جلسات الهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة صحيحة طبقا للإجراءات القانونية حسب قانون المهنة الصادر في 07 سبتمبر 1989 ( تحديد جدول الأعمال مسبقا من العميد وتبليغه لكافة الأعضاء، ترؤس العميد للجلسات ....) وبقيت معمول بها وسارية النفاذ لحدود جلسة 06 نوفمبر 2009 ولا يمكن بالتالي إلغاؤها إلا في جلسة قانونية وشرعية للهيئة الوطنية للمحامين محترمة للشكليات القانونية وليست في جلسة باطلة قانونا كجلسة 06 نوفمبر 2009 وجميع القرارات الصادرة عنها قرارات باطلة بطلانا مطلقا لإنبناءها على جلسة باطلة وما بني على باطل فهو باطل والعدم لا ينقلب للصحة أبدا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق