الأحد، 1 نوفمبر 2009

"ملايير البنين" تنتقل من مراكش الى طنجة للاستيلاء على 374 هكتار

توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعدة شكايات معززة بالوثائق والمستندات بتراب الجماعة القروية بالقصر الصغير ولاية طنجة ، بخصوص عقارات جماعية تابعة للجماعة السلالية بمدشر "خندق الزرارع " ذات مطلب التحفيظ 14283 والرسم العقاري 1296 وكذا عقارات أخرى جماعية توجد فوقها بنايات وعقارات خاصة تطل على مضيق جبل طارق .

ويتعلق الأمر ب374 هكتار اسالت لعاب صاحب فضيحة المبلغ الكبير (4 ملايير و800 مليون سنتيم) الذي قضت به المحكمة الإدارية الاستئنافية ضد المجلس البلدي لمراكش لصالح نائب العمدة السابق عبد العزيز البنين، بسبب ''الضرر"الذي لحقه جراء إنجاز طريق عمومي على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس.

حيث تعرف المنطقة في الآونة الأخيرة انطلاقة العديد من المشاريع الإنمائية الضخمة ، والتي انخرط فيها سماسرة العقار في تزوير العقود واصطناع الملكيات بغاية الاستيلاء على الأملاك الخاصة والأملاك الجماعية بالاستعانة ببعض منعدمي الضمير من أبناء المنطقة بالإغراء المادي ومنهم المدعو الأمين اللغميش الذي عمد الى تزوير العديد من العقود العدلية( يوجد في حالة اعتقال ) وشرع في بيعها عن طريق عصابة متخصصة في النصب والاحتيال بغاية سلب الأملاك ،وتهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم ،ويتم تسهيل بيعها للاغيار في خرق سافر للقاانون المنظم للاراضي السلالية والتي لا يجوز تفويتها طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 27 ابريل 1919 في فصليه الرابع والحادي عشر الذي جاء باستثناءات محددة تقتصر فقط على التفويت لفائدة الدولة من اجل إنشاء مشاريع ذات منفعة عامة وتعتبر مصالح سلطة الوصاية أي عملية تفويت خارجة عن هذا الاطار غير قانونية ويجب التعامل معها على هذا الاساس

ان الملف معروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة ، وقد أكدت لنا العديد من المصادر تحرك بعض السماسرة بغاية الإساءة للقضاء ، والذي أصبح الملاذ الوحيد لحماية الحقوق ، ولهذا فقد انتدبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الأستاذ محمد بنسليمان المحامي بطنجة لتتبع الملف والنيابة عن المتضررين حتى ترجع لهم أراضيهم ويتابع كل من ثبت تورطه في عمليات التزوير والنصب واصطناع الوثائق أو ساهم أو شارك في ذلك .

ونتمنى لقاضي التحقيق المكلف بالبحث التوفيق في مهامه تحقيقا للعدل والإنصاف في أفق إلغاء العقود المشبوهة وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه ،حماية للأملاك الجماعية والعامة والتي يمنع تفويتها طبقا لمقتضيات ظهير 1919 خاصة في فصله 11 الا للمنفعة العامة.

عن المكتب التنفيذي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق